الشيخ محمد تقي التستري
134
النجعة في شرح اللمعة
اشترى ذلك منها فلا بأس » . ( ولا يزور الزّوج الضرّة في ليلة ضرتها ويجوز عيادتها في مرضها لكن يقضى لو استوعب اللَّيلة عند المزورة ) ( 1 ) لم يرد به نضّ لكنّه مقتضى القواعد . ( والواجب المضاجعة لا المواقعة ) ( 2 ) روى الكافي ( في 34 من أخبار نوادر نكاحه ، 191 ) « عن إبراهيم الكرخيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ ويمسّهنّ ، فإذا بات عند الرّابعة في ليلتها لم يمسّها فهل عليه في هذا إثم ؟ فقال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها صبيحتها ، وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك » . ورواه التّهذيب في آخر قسمته ، 16 من نكاحه ، والفقيه في 67 من أخبار ما أحلّ الله عزّ وجلّ من نكاحه . ( ولو جاز في القسمة قضى ) ( 3 ) إلَّا أن تعفو أو يرضيها بشيء مال أو غيره . ( والنشوز وهو الخروج عن الطاعة ) ( 4 ) قال الشّارح : « أي خروج أحد الزّوجين عمّا يجب عليه من حقّ الآخر وطاعته » . قلت : قد عرفت في ما مرّ أنّ الخروج عن الطاعة إنّما يصحّ في الزّوجة دون الزّوج فإنّ الزّوجة يجب عليها طاعة الزّوج وإنّما للزّوجة عليها حقوق وهو غير الطاعة . ( فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها في وجهه والتبرّم لحوائجه أو تغيّر عادتها في أدبها معه قولا أو فعلا وعظها ثمّ حول ظهره إليها في المضجع ثمّ اعتزلها ولا يجوز ضربها فإذا امتنعت من طاعته في ما يجب له ضربها مقتصرا على ما يؤمل به رجوعها ما لم يكن مدميا ولا مبرحا ) ( 5 ) في نشوز الفقيه فإذا كان النشوز من المرأة فهو أن لا تطيعه في فراشه وهو ما قال الله عزّ وجلّ * ( « واللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ ) *